مرسوم تنفيذي رقم 16-67
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-67 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الثاني — اللجنة التنفيذية
المادة 25
يعين الأمين العام المساعد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح رئيس اللجنة الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.