الفصل الثالث — التشكيلة والتنظيم والسير › الفرع الثاني — اللجنة التنفيذية
المادة 20
تجتمع اللجنة التنفيذية، عند الحاجة، مرة واحدة على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها أو من الأمين العام للجنة الوطنية.
الفرع الثالث الأمانة العامة ال مادّة 21 : تك لف الأمانة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشاريع برامج وميزانية اللجنة الوطنية وعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها،
- السهر على تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية،
- إعداد التقارير التي تعرضها الجزائر على اليونسكو وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تسيير المصالح الإدارية والمالية للجنة الوطنية،
- إعداد تقديرات الميزانية والتقرير الأدبي والمالي وعرضها على الجمعية العامة بعد موافقة اللجنة التنفيذية عليها،
- متابعة أنشطة اللجان التقنية وتنسيقها تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية،
- السهر على حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييرهما،
- ضمان تحضير الاجتماعات لمختلف هيئات اللجنة الوطنية،
- دراسة كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليها الرئيس وضمان تنفيذها.