مرسوم تنفيذي رقم 16-64
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-64 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريف ة استعم ال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 2
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 22 مكرر : يخول موزع الوقود الذي يقوم بتسليم بضاعته لمركز تخزين الوقود المتواجد في بلدية يقع مقرها عل ى بعد أكثر من أربعمائة كيلومتر 400( كلم) من المصفاة، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق أربعمائة كيلومتر 400( كلم)".