المادة 6
يقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بالإجراءات المرتبطة بالوساطة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- دراسة ومعالجة الطلبات والتبليغات والاقتراحات المتعلقة بالوساطة العائلية والاجتماعية والقيام بالتحقيقات الاجتماعية ذات الصلة بموضوع الوساطة،
- إعلام الأشخاص المعنيين بعملية الوساطة العائلية والاجتماعية ونتائجها وضمان المرافقة الاجتماعية للأطراف في حالة النزاع قصد تحقيق الوساطة،
- متابعة وتقييم عملية الوساطة العائلية والاجتماعية.
يعد المكتب نظامه الداخلي طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني.