مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 4
تتم مباشرة الوساطة العائلية والاجتماعية بإيداع الطلب أو تقديم التبليغ أو الاقتراح، على التوالي، من طرف الأشخاص أو المصالح أو المؤسسات المذكورة في المادة 3 أعلاه لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، التي تتولى تسجيلها والتأكد منها ثم تعرضها على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية المذكور في المادة 5 أدناه.