مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 2
الوساطة العائلية والاجتماعية إجراء لتسوية حالات النزاع التي قد تنشب في الأسرة بين الأصول والفروع، بهدف إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.
تطبق أحكام هذا المرسوم على كل وضعية نزاع بين الأصول والفروع، لا سيما تلك التي ينجم عنها سوء معاملة الأشخاص المسنين أو تهميشهم أو إقصاؤهم أو التخلي عنهم.