مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 14
يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المكتب يقيّم فيه حالة الوساطة العائلية والاجتماعية. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوالي المختص إقليميا.