مرسوم تنفيذي رقم 16-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-62 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي
المادة 10
يقوم مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية بمحاولة تسوية حالة النزاع بين الأصول والفروع خلال جلساته.
وعقب محاولة التسوية المذكورة في الفقرة أعلاه، يعرض مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية في جلسة حضورية، اقتراحات التسوية على الأصول والفروع في حالة النزاع.
يجب أن تتم الإجراءات المتعلقة بالمحاولة والوساطة العائلية والاجتماعية في حدود خمس (5) جلسات.