المادة 6
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمواد 20 مكرر و 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 45 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر : يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت.
يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور، بشبكة الإنترنت.
على مستغل نظام المراقبة عن طريق الفيديو أن يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت ويعد التعهد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثامن بهذا المرسوم".
"المادة 34 مكرر : يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد من قبل، إلى التحقيقات الأمنية وفقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم".
"المادة 34 مكرر 1 : يجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، لشروط تأمين المحل الواردة في المادة 5 أعلاه".
"المادة 34 مكرر 2 : تطبق أحكام الم واد 25 (الفقرة 1) و 26 و 30 و 31 و 32 و 36 من هذا المرسوم كذلك على مقتني التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة والاستعمال".
"المادة 45 مكرر : تستثنى من مجال تطبيق المواد 7 و 14 و 17 المذكورة أعلاه، التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 3 من القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم، عندما تركب على المركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة المذكورة في الفقرة السابقة إلى تصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب على التصريح الذي يبيّن كميات التجهيزات ووجهتها النهائية إعداد وصل".