المادة 4
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بالمواد 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر : تخضع رخصة الاقتناء على المستوى الوطني للتجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، إلى تقديم طلب مرفق بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات".
"المادة 17 مكرر 1 : يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة تسلّم، حسب الحالة، من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
تخضع إعادة تصدير التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة، للتصريح لدى السلطة المسلمة للرخصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و النقل والمالية".
"المادة 17 مكرر 2 : يخضع التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة المرخص بها قانونا إلى رخص تسلّم من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 17 مكرر 1 أعلاه".