المادة 3
تعدل وتتمم المواد 4 و 5 و 7 و 9 و 12 و 14 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ............... (بدون تغيير)..................
ولا يخضع للاعتماد :
- أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات،
- المؤسسات والشركات ذات الأسهم فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني".
"المادة 5 : يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على :
- نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين،
- القدرات المهنية للمتعاملين،
- الشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد.
تحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية".
"المادة 7 : تسلّم الاعتمادات من النوع الأول والنوع الثاني المذكورة في المادة 6 أعلاه، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم، 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م
- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بهذا المرسوم".
"المادة 9 : ................. (بدون تغيير)...................
ي رفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمسيّرين ذوي الجنسية الأجنبية.
عندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكور أعلاه، فإنه يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط".
"المادة 12 : الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يودع الطلب المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم، في أجل ستة (6) أشهر قبل انقضاء صلاحي ة الاعتم اد الس اري. يرفق ه ذا الطلب بحصيل ة رقمية تتعلق بالتجهي زات المقتناة من السوق الوطنية و/أو الخارجية (التعيين والكمية) وتصريح معلل بعدم الممارسة بالنسبة للطالبين الذين لم يمارسوا نشاطاتهم.
يتم التجديد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، وفقا لأحكام المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم.
ويخضع كل تغيير في قائمة ...............
(الباقي بدون تغيير)".
"المادة 14 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض الحيازة والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من الملحق الأول وعندما يتعلق الطلب باقتناء هذه التجهيزات بغرض الحيازة والاستعمال، فإنه يتعين إرفاق الطلب بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات، تعد وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول. ويشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق طلب الرخصة بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتان 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، ترسل نسخة من رخصة الاقتناء إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني وترسل نسخ ة كذلك من الرخص ة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما تسلّم من قبل السلطتين المذكورتين في المطتين 1 و 2 أعلاه.
يجب أن تكون التجهيزات المركبة............................
(الباقي بدون تغيير)......................"
"المادة 17 : ................ (بدون تغيير)..................
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، وعندما يصدر الطلب من قبل :
- هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة،
- المؤسسة العمومية التابعة لقطاع الطاقة تمنح رخصة الاقتناء حسب الحالة من قبل السلطات الآتية : * الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، * الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول، * الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني ........................... (بدون تغيير)..............................
كما تستثنى من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة : ........................- (بدون تغيير).......................،
- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ب"
الفقرة الأولى من القسم الفرعي 2، النقطة الأولى من القسم الفرعي 3 والفقرة الأولى من القسم الفرعي 4 من القسم "ج" من الملحق الأول. إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا إلى تصريح لدى مصالح الوزارات المختصة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. -...................................(الباقي بدون تغيير)". 17 فبراير سنة 2016 م