مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 6
يعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 2 أعلاه، من طرف المراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
يعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرة 5 من المادة 2 أعلاه، من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
يعد ويسلم جواز السفر الاستعجالي للطالبين المذكورين في الفقرة 6 من المادة 2 أعلاه، من طرف الوالي.