مرسوم تنفيذي رقم 16-58
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-58 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 3 فبراير سنة 2016، يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر الاستعجالي
المادة 6
في حال ة ع دم مراع اة الالتزامات المكتتب ة وعدم توف ر الش روط المنص وص عليها في دفت ر الشروط، يحرر تقرير سلبي في نسختين يؤشر عليه المدير الولائي للضرائب بعبارة "قرار بالرفض".
تسلم نسخة من هذا التقرير أو ترسل إلى صاحب الطلب، تدعوه للامتثال لالتزاماته في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.