المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 7 فبراير سنة 2016 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لغرف الصناعة التقليدية والحرف "المادّة الأولى : تشارك غرف الصناعة التقليدية والحرف في تنظيم المهنيين وترقية الصناعة التقليدية والحرف وتطويرها على مستوى دوائرها الإقليمية. ...................(الباقي بدون تغيير)...................".
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير حتى) لصالح الحرفيين.
- جميع المهمات المسندة إليها من طرف الدولة بعنوان النشاط الاقتصادي والاجتماعي للصناعة التقليدية المطورة في شكل الترقية والتنشيط الاقتصادي والتكوين وتحسين المستوى والتمهين والتصديق على منتوجات الصناعة التقليدية وتسليم الشهادات بذلك، وذلك بضمان تسيير الفضاءات المذكورة أدناه : * دار الصناعة التقليدية، * مركز الشراء، * مركز الصناعة التقليدية، * مركز المهارات المحلية، * ورشة التكوين والإنتاج، * مركز دمغ الزرابي التقليدية، * السويقة، * مركز عرض وبيع، * مركز امتياز، * مركز تقني، * قرية الصناعة التقليدية.
- تنفيذ كل العمليات الرامية إلى : * تنظيم الحرفيين في تجمعات مهنية، * مرافقة وتقوية قدرات الحرفيين أعضاء الهياكل المنتخبة في الغرف، * مرافقة وتكوين منشطين اقتصاديين ومكونين خاصين بالقطاع". 28 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2016 م