المادة 5
تعدّل أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 29 : تفتح السنة المالية للغرفة في أوّل يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
تمسك حسابات الغرفة وفق قواعد المحاسبة التجارية والنظام المحاسبي المالي.
يتولى مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعين وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعدّ محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الغرفة ويرسله إلى الجمعية العامة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية".