المادة 4
تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يتكون مكتب الغرفة من أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
ويتكون كما يأتي :
- أربعة (4) أعضاء بالنسبة للغرف التي يبلغ عدد أعضائها في الجمعية العامة عشرين (20) عضوا أساسيا،
- عضو إضافي واحد (1) عن كل شريحة كاملة من ستة (6) أعضاء، ....................(الباقي بدون تغيير)................".