مرسوم تنفيذي رقم 16-54
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-54 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي يح دد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سن ة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : تتك ون الجمعي ة العامة للغرف ة كما يأتي:
- عشرون (20) عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد المنتمين إليها عن ألفي (2000) عضو أو يساويه،
- عضو واحد (1) إضافي عن كل شريحة كاملة من ألف (1000) منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها ألفي (2000) عضو، ................. (الباقي بدون تغيير)...................".