مرسوم تنفيذي رقم 16-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة 8
يمكن مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة أن تتخذ أي تدبير ملائم، لتنفيذ أحكام هذا المرسوم عندما يرى أن جهازا يشكل أخطارا كبيرة على أمن الأشخاص والممتلكات.