المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الانطلاق المستقل : نظام انطلاق سريع لوحدة إنتاج في حالة الغياب العام للجهد بواسطة تجهيز ممون من مصدر مستقل مثل وحدة الديازل.
- صدمة كهربائية : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- تيار الدارة القصيرة : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- الأجهزة الكهربائية : الماكنات الدوارة والعتاد الكهربائي الذي يضمن في الدارة وظيفة أو عدة وظائف كالحماية والتحكم والتقسيم والربط.
- الأجهزة الميكانيكية : المعدات والقنوات التي يشكل الضغط فيها عاملا أساسيا على مستوى التصميم أو الأجهزة التي تشكل خطر فرط التسخين المتوقع لإنتاج البخار أو الماء الفارط التسخين عند درجة حرارة تزيد عن 110 °م.
- المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي يسهم في النشاطات المرتبطة بإنتاج الكهرباء.
- من شآت إنت اج الكه رباء : بالإض اف ة إلى التعريف المن صوص علي ه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعد منشآت لإنتاج الكهرباء بمفهوم هذا المرسوم، كل منشأة تكون : * أصلها حراري تقليدي : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الحرارة المتأتية من محروقات تقليدية صلبة أو سائلة أو غازية، * أصلها مائي : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الماء (السدود والحواجز المائية التلية ومجاري المياه إلخ...)، * أصلها الطاقة الشمسية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم تحولات الأشعة الشمسية، * أصلها الطاقة الهوائية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم الطاقة الكامنة في الهواء، * أصلها الطاقة الحرارية الجوفية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم حرارة الأرض، * أصلها الكتلة الحيوية : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم المادة العضوية، * الهجينة : منشآت إنتاج الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة لإنتاج الكهرباء.
- منشب أرضي : كما تم تعريفها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-342 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
- قاطعة على رأس الخط : كم ا تم تعريفه ا في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.