مرسوم تنفيذي رقم 16-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة 25
يتعين على مستغل منشأة إنتاج الكهرباء في حال ة ما إذا وقع حادث أو عارض خطير، لا سيما الحريق أو الانفجار أو التلوث وفي كل مرة يؤدي فيها إلى موت شخص أو يحدث جروحا وأضرارا من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو انتشار وتدفق كل مادة سريعة الالتهاب أو مواد كيميائية، أن يخبر على الفور، المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة والسلطات المختصة إقليميا، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز حتى تتمكن من إجراء تحقيق في الحال.