مرسوم تنفيذي رقم 16-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة 21
يجب قبل الشروع في صناعة كل جهاز ونظام مكافحة الحريق والحماية من الحرائق موجه لمنشأة إنتاج الكهرباء، أن تتم الموافقة المسبقة عليه من طرف المصلحة المكلفة بالطاقة على أساس ملف تقني يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.