مرسوم تنفيذي رقم 16-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة 18
تصمم وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، المناشب الأرضية وفرع النواقل الخاصة بالتأريض أو الاتصالات المتكافئة الجهد والمقاومات الأرضية والنواقل الأرضية المتصلة بمنشب أرضي غير المناشب الأرضية الخاصة بالكتل.