مرسوم تنفيذي رقم 16-52
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-52 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد القواعد التقنية لإنتاج الكهرباء
المادة 15
تصمم أجهزة التحكم والحماية المخصصة لتشغيل أو قطع العوازل الكهربائية، وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
تحدد تدابير الوقاية من أخطار الحريق المترتبة على تسرب واشتعال العوازل الكهربائية السائلة والسريعة الالت هاب المس تعم لة في التجه يزات الكهربائية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة حيث تأخذ أحكامه في الحسبان ما يأتي :
- طبيعة العتاد الكهربائي المعني،
- الخصائص الفيزيائية للعازل الكهربائي،
- خصائص المحلات أو مواقع تواجد هذا العتاد.