المادة 11
يجب أن تصمم منشآت إنتاج الكهرباء أيا كانت طبيعتها وفي كل أجزائها وتعد حسب الجهد الذي يحدد مجالها.
تضم هذه المنشآت، حسب الحال، ووفقا للتنظيم المعمول به، الانطلاق المستقل والأجهزة التي تضمن ضبط الجهد والتردد.
تق وم ه ذه المنش آت التي ين جزها أش خاص م ؤه لون باس تع م ال عت اد كه رب ائي من اسب، ب دمج أمن العمال في اختيار التقنيات والتكنولوجيات وتنفذ الإضافات والتعديلات والتصليحات حسب الشروط نفسها.
المادّ ة 12 : تصمم الأجهزة الموجهة لمنشآت إنتاج الكهرباء وتنجز وتركب أوتصلّح طبقا للإجراءات التنظيمية والمقاييس والمعايير المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الفعالة التي تسمح بضمان وتحمل الأعباء الموافقة لاستعمالها المرتقب، وذلك طول مدّة عمرها المتوقع.
يخضع كل جهاز، قبل تشغيله أو وضعه تحت الضغط، إلى مختلف المراقبات التقنية بحضور وتحت مراقبة مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة. غير أنه يمكن أن تنفذ تحت مراقبة هيئات أخرى متخصصة ومعتمدة وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.