مرسوم تنفيذي رقم 16-51
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل إلى تخفيض من الحقوق الجمركية
المادة 2
تتم الجمركة قصد الوضع للاستهلاك وبتطبيق معدل 15 % من الحقوق الجمركية على التونة البيضاء الموجهة للتحويل والمصنفة ضمن البنود الفرعية التعريفية الآتية : 7 فبراير سنة 2016 م تنظيميّة
- 02.31.00 03 : سمك التونة الأبيض أو الجرمون (تونوس ألالونغا)،
- 03.41.00 03 : سمك التونة الأبيض أو الجرمون (تونوس ألالونغا)،
- م 04.89.00 03 : غيرها (شرائح التونة البيضاء).