مرسوم تنفيذي رقم 16-51
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل إلى تخفيض من الحقوق الجمركية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحوي ل إلى معدل 15 % من الحقوق الجمركية.