مرسوم تنفيذي رقم 16-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-50 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن حل معه د التعليم المهني بعين البنيان بالجزائر وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة النقل
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل