مرسوم تنفيذي رقم 16-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-44 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها ب تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وتسعة وستين مليونا ومائتين وأربعين ألف دينار 19.369.240.000( دج) والمخصصة لوزير الاتصال م ن ميزانية التسيير بموجب قانون ال مال يةلس نة 2016، ط ب قا لل جدول الملحق بهذا المرسوم.