المادة 2
يخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار 39.700.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 33-33 "مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي". 12 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 11 يناير سنة 2017 م المادّ ة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★