مرسوم تنفيذي رقم 16-348
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 16-348 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من مي زانية سنة 2016 اعتماد ق دره تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار 39.700.000( دج) م قيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 31-31 " مؤسسات السجون- الراتب الرئيسي للنشاط".