مرسوم تنفيذي رقم 16-347
· ج.ر عدد 2 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 16-347 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2016 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار 10.851.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.