مرسوم تنفيذي رقم 16-344
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-344 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 3
يكلف وزير المالي ة ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش رفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة