مرسوم تنفيذي رقم 16-341
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-341 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الف رع الأول : الوزير الأول، الف رع الجزئي الأول :
المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.