مرسوم تنفيذي رقم 16-338
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات
المادة 7
يشكل توزيع المطويات والمراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين للانتخابات.
كما يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.