مرسوم تنفيذي رقم 16-338
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات
المادة 6
على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.