مرسوم تنفيذي رقم 16-338
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 177 من القانون العض وي رقم 16-10 الم ؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات.