مرسوم تنفيذي رقم 16-337
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-337 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب
المادة 3
يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة أمامها، أن تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها.
المادّ ة 4 : يجب أن يبين في مطبوع الوكالة لقب واسم كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان ولادتهما وعنوانهما ومهنتهما ورقم تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما، ويتضمن إمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.