مرسوم تنفيذي رقم 16-337 · ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-337 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.