مرسوم تنفيذي رقم 16-336
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-336 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 6
يجب أن يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وتسلّم له، حينئذ، بطاقة جديدة.