مرسوم تنفيذي رقم 16-336
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-336 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 5
يجب أن تحتوي بطاقة الناخبين على البيانات الآتية :
- ألقاب الناخبين وأسماؤهم وتواريخ ميلادهم وعناوينهم،
- رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية،
- رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه.