المادة 3
تقوم المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تودع البطاقات التي لم يتسنّ تسليمها إلى أصحابها على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع.
تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
توضع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية.