مرسوم تنفيذي رقم 16-336
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-336 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 2
تُعِدّ مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات الناخبين، وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية.