الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 9
تنشأ، في إطار أحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لجان انتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية.
يحدد عدد اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.