مرسوم تنفيذي رقم 16-335
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-335 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الأول — ممارسة حق التصويت
المادة 2
يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لمكان إقامته.