مرسوم تنفيذي رقم 16-335
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-335 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 12
يمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية .