الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 10
تنشأ، في إطار أحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج تكلف بجمع النتائج النهائية للاقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م تتكون اللجنة من ثلاثة (3) قضاة، من بينهم رئيس برتبة مستشار وأعضاء إضافيون يعينهم وزير العدل، حافظ الأختام.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بموجب قرار مشترك.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر مجلس قضاء الجزائر.