الفصل الثاني — تنظيم الهيئة
المادة 9
يتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة تسيير الهيئة وتنشيطها وتنسيق نشاطها، ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الهيئة والسهر على تطبيقه،
- إدارة عمل مختلف هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها،
- إبداء الرأي في التشريع الوطني المعمول به المتعلق بحقوق الطفل،
- اتخاذ أي تدبير من شأنه حماية الطفل في خطر، بالتنسيق مع مصالح الوسط المفتوح،
- استغلال التقارير التي ترفعها إليه مصالح الوسط المفتوح،
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى السلطات الوطنية والهيئات الدولية،
- التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- توظيف وتعيين مستخدمي الهيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
- إعداد النظام الداخلي للهيئة،
- تفويض إمضائه لمساعديه،
- إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، يرفعه إلى رئيس الجمهورية.