الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتولى الهيئة، في إطار المهام المنصوص عليها في القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، على الخصوص، حماية الطفل من خلال فحص كل وضعية مساس بحقوق الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروف معيشته أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر، تعاينها أو تبلغ بها.
كما تتولى ترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات العمومية، وكذا كل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة ومختلف المتدخلين في هذا ا لمجال.