مرسوم تنفيذي رقم 16-334
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-334 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الهيئة لدى الوزير الأول، يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.