الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تشمل ميزانية الهيئة :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة، 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- الإعانات المحتملة من الجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادّ ة 29 : تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يتولى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.